الحر العاملي

396

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : قد تقدم أن العاقلة لا يضمن عمدا ( 1 ) ، وقد خصه الشيخ ( 2 ) وغيره ( 3 ) بغير هذه الصورة . 5 - باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا ، وحكم ما دون السمحاق [ 35849 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا ، وقال : ما دون السمحاق ( 1 ) أجر الطبيب سواء الدية . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) . [ 35850 ] 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : ما دون السمحاق أجر الطبيب .

--> ( 1 ) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب . ( 2 ) راجع الاستبصار 4 : 170 / ذيل 986 . ( 3 ) راجع المختلف : 786 ، وجواهر الكلام 43 : 414 . الباب 5 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 365 / 4 . ( 1 ) السمحاق : كقرطاس : قشرة رقيقة فوق عظم الرأس ( القاموس المحيط ( سمحق ) [ 3 : 246 ] ) . ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 10 : 170 / 669 . 2 - التهذيب 10 : 293 / 1140 .